القانون الأساسي

لجمهورية ألمانيا الاتحادية

الحقوق الأساسية
المادة 1
]كرامة الإنسان – حقوق الإنسان – الالتزام بالحقوق الأساسية[
1( كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وباحترامها وصونها تلتزم جميع (
السلطات في الدولة.
2( بناء على ذلك يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقا لا يجوز انتهاكها (
ولا التخلي عنها، وتُعد قاعدة أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع، وللسلام
والعدالة في العالم.
3( تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية التالية (
باعتبارها تشريعات نافذة بشكل مباشر.
المادة 2
]الحريات الشخصية[
1( كل فرد له الحق في بلورة شخصيته بحرية، طالما أنه لا ينتهك حقوق (
الآخرين ولا يخل بالنظام الدستوري، ولا بالآداب العامة.
2( كل فرد له الحق في الحياة، وفي سلامة شخصه. ولا يجوز انتهاك حرية (
الفرد. ولا يُسمح بالتدخل في هذه الحقوق إلا بناء على قانون.
المادة 3
]المساواة أمام القانون – المساواة بين الرجال والنساء – حظر التمييز[
1( كل البشر متساوون أمام القانون. (
2( الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتَدعم الدولة التنفيذ الفعلي (
للمساواة بين النساء والرجال، وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا
المجال.

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 19 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 18
3( لا يجوز أن يُميَز أحد أو أن يُضار أحد بسبب جنسه، أو نسبه، أو عرقه، أو (
لغته، أو وطنه ومنشئه، أو عقيدته، أو رؤيته الدينية أو السياسية. ولا يجوز
أن يضار أحد بسبب كونه معاقا.
المادة 4
]حرية العقيدة والضمير[
1( لا يجوز انتهاك حرية العقيدة، ولا حرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي دين أو (
فلسفة حياتية.
2( تُكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية. (
3( لا يجوز إجبار أحد ضد ضميره على تأدية الخدمة العسكرية المقترنة (
باستخدام السلاح. وتُنظم التفاصيل بقانون اتحادي.
المادة 5
]حرية الرأي والإعلام والصحافة والفنون والعلوم[
1( يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة، كما أن له (
الحق في الحصول على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة.
وتُكفل حرية الصحافة، وحرية التغطية الإعلامية عبر الوسائل المسموعة
والمرئية. ولا يجوز فرض رقابة على ذلك .
2( تخضع أي تقييدات لهذه الحقوق لأحكام القوانين العامة، وأحكام القوانين (
الخاصة بحماية الأحداث، وللتشريعات الخاصة بحق الشرف الشخصي.
3( حرية الفنون والعلوم والأبحاث والتعليم مكفولة. وحرية التعليم لا تعفي (
من الولاء للدستور.
المادة 6
]الزواج – الأسرة – الأطفال[
1( يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قِبَل الدولة. (
2( رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، وأول الواجبات الملقاة (
على عاتقهما. وتُعنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك.
3( إذا فشل أولياء أمور الأطفال في القيام بذلك، أو أصبح الأطفال مهددين (
لأسباب أخرى بالتشرد، فلا يجوز فصلهم عن أُسرهم رغماً عن أولياء أمورهم
إلا بناء على قانون.
4( كل أم لها الحق في أن يقدم المجتمع لها الحماية والرعاية. (
5( يجب العمل تشريعياً على أن تتوفر للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية (
نفس الظروف التي تتهيأ لغيرهم من الأطفال المولودين في إطار الزوجية؛
للتطور بدنياً ونفسياً، والتمتع بمكانتهم في المجتمع.
المادة 7
]شؤون التعليم المدرسي[
1( تخضع كافة شؤون التعليم المدرسي لإشراف الدولة. (
2( يحق لأولياء الأمور اتخاذ القرار فيما يختص بحضور أطفالهم دروس التربية (
الدينية.
3( تكون دروس التربية الدينية مادة تعليمية أساسية في المدارس الحكومية، (
باستثناء المدارس التي لا تنظم حصصاً لتعليم الدين. ودون المساس بحق
الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس التربية الدينية بشكلٍ يتفق مع العقائد
الأساسية للطائفة الدينية المعنية. ولا يجوز إلزام أي مدرس بتدريس مادة
التربية الدينية رغماً عنه.
4( يُكفل الحق في إنشاء مدارس خاصة. ويستلزم إنشاء المدارس الخاصة كبديل (
للمدارس الحكومية موافقة الدولة، والخضوع لقوانين الولاية المعنية. ويتم

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 21 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 20
منح الموافقة، إذا لم يكن مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة
ومرافقها، والتأهيل العلمي لمدرسيها أقل منه في مثيلاتها من المدارس
الحكومية، ولم يجر فيها تصنيف التلاميذ تبعاً للمستوى المادي لأولياء
أمورهم. ويجب حجب الموافقة، إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني
لهيئة التدريس في المدارس الخاصة المعنية غير مُؤمَن بشكل كاف.
5( لا يسمح بإنشاء أي مدرسة ابتدائية خاصة إلا إذا أقرت الإدارة التعليمية (
بأن لهذه المدرسة فائدة تربوية مُميزة، أو إذا تم إنشاؤها، بطلب من أولياء
الأمور، كمدرسة تابعة للحق العام، أو كمدرسة طوائفية، أو قائمة على
فلسفة حياتية، ولا توجد مدرسة ابتدائية حكومية مماثلة لها في محيط
المنطقة المعنية.
6( يستمر إلغاء إنشاء المدارس الأولية التمهيدية. (
المادة 8
]حرية التجمع[
1( يحق لكل الألمان التجمع بشكل سلمي وبلا سلاح، دون الحاجة إلى إبلاغ (
السلطات المختصة مسبقا بذلك، أو الحصول على تصريح به.
2( إذا كان التجمع في الأماكن العامة، فيمكن الحد من هذا الحق بقانون أو (
بناء على قانون.
المادة 9
]حرية تكوين الجمعيات والاتحادات[
1( يحق لكل الألمان تكوين جمعيات أو اتحادات. (
2( يتم حظر الجميعات التي تكون أهدافها أو أنشطتها مخالفة لأحكام القوانين (
الجزائية أو تكون مناهضة للنظام الدستوري أو لفكر التفاهم بين الشعوب.
3( حق كل فرد وكل فئة مهنية في تكوين اتحادات أوجمعيات من أجل صون (
وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية هو حق مكفول. وكل اتفاق
يهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته يُعتبر باطلا. وكل إجراء في هذا
الاتجاه يكون مخالفا للقانون. ولا يجوز أن تُتخذ الإجراءات الواردة في
المادة 12 أ، والمادة 35 الفقرتين 2 و 3 ، والمادة 87 أ فقرة 4، والمادة 91
ضد أي فعاليات عمالية تقوم بها اتحادات مُشكلة طبقا للجملة 1 من هذه
المادة لصون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية.
المادة 10
]سرية الرسائل والبريد والاتصالات[
1( لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والمراسلات البريدية والاتصالات. (
2( لا يجوز فرض أي تقييدات لهذه السرية إلا بناء على قانون. وإذا كانت (
هذه التقييدات تفيد في حماية النظام الأساسي الديموقراطي الحر ، أو في
حماية كيان أو أمن الاتحاد، أو كيان إحدى الولايات أو أمنها، فيجوز أن ينص
القانون على عدم إبلاغ المعنيين بهذه التقييدات، والاستعاضة عن المقاضاة
بفحص الأشياء المعنية بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم تحديدها من
قبل المجالس النيابية.
المادة 11
]حرية التنقل والإقامة[
1( يتمتع جميع الألمان بحرية التنقل والإقامة في أي منطقة من مناطق (
الاتحاد.
2( لا يجوز الحد من هذا الحق إلا بقانون أو بناء على قانون، وفي الحالات (
التي لا تتوفر فيها المقومات الأساسية للحياة بشكل كاف، ويمكن أن تشكل
عبئاً خاصاً للعامة، أو التي يلزم فيها دفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو نظامه

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 23 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 22
الأساسي الديموقراطي الحر، أو كيان إحدى الولايات أو نظامها الأساسي
الديموقراطي الحر، أو يلزم فيها مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية
أو الحوادث المفجعة، أو حماية الأحداث من التشرد، أو يلزم فيها الوقاية
الاحترازية من وقوع جرائم.
المادة 12
]حرية اختيار ومزاولة المهنة – حظر العمل القسري[
1( يحق لكل ألماني أن يختار المهنة ومكان العمل وأماكن التدريب والتأهيل (
بحرية. ويجري تنظيم عملية مزاولة المهنة بقانون أو بناء على قانون.
2( لا يجوز إجبار أحد على مزاولة عمل معين إلا في إطار أي خدمات عامة (
متعارف علي وجوبها الشامل، ويتساوى الجميع إزاء أدائها.
3( لا يُسمح بالعمل القسري إلا في حالة السجن بأمر قضائي. (
المادة 12 أ
]واجب الخدمة العسكرية والمدنية[
1( يجوز إلزام الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو أكثر بالخدمة في القوات (
المسلحة أو في قوات حرس الحدود الاتحادية أو في أي جمعية لحماية
المدنيين .
2( من يمتنع ضميرياً عن تأدية الخدمة العسكرية المقترنة باستخدام السلاح، (
يمكن إلزامه بأداء خدمة بديلة. ولا يجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة
أطول من مدة الخدمة العسكرية. والتفاصيل ينظمها قانونٌ لا يجوز أن يحد
من حرية القرار النابع من الضمير، كما يتعين أن ينص على إمكانية لأداء
خدمة بديلة ليس لها أي علاقة بوحدات القوات المسلحة، ولا بقوات حرس
الحدود الاتحادية.
3( المستحقون للتجنيد في القوات المسلحة، الذين لم يتم إلزامهم بأي خدمة (
وفق الفقرة 1 أو الفقرة 2، يجوز إلزامهم في حالة الدفاع، بقانون أو بناء
على قانون، بالعمل في مجال الخدمات المدنية لأغراض الدفاع، بما في ذلك
حماية المدنيين. ولا يُسمح بالإلزام بالعمل في المؤسسات العامة إلا في
مجال ممارسة مهام شرطية أو ما يشبهها من مهام سيادية منوطة بالإدارات
العامة، والتي لا يمكن أداؤها إلا من خلال علاقة عمل لدى المؤسسات
العامة. ويجوز الإلزام بأداء الخدمة الواردة في الجملة 1 لدى القوات
المسلحة، إذا كانت في مجال الإمداد والتزويد، أو في مجال الإدارة العامة؛
كما لايجوز الإلزام بالعمل في مجال تزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان
ذلك لتغطية حاجاتهم الضرورية للحياة أو لتأمين حمايتهم.
4( إذا تعذر، في حالة الدفاع، تغطية الحاجة إلى الخدمات المدنية في مجال (
إسعاف وعلاج المدنيين، وفي المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق
الطوعية، فيجوز، بقانون أو بناء على قانون، تكليف إناث ممن تتراوح
أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والخمسين بأداء هذه الخدمات. ولا
يجوز بأي حال إجبارهن على الخدمة العسكرية المقترنة باستخدام السلاح.
5( خلال فترة ما قبل وقوع حالة الدفاع، لا يجوز الإلزام بالخدمات الواردة في (
الفقرة 3 إلا طبقا لأحكام المادة 80 أ فقرة 1. وإعدادا للقيام بالخدمات
الواردة في الفقرة 3، والتي تتطلب معارف خاصة أو مهارات متميزة، يجوز،
بقانون أو بناء على قانون، أن يُلزم المستخدمون بالمشاركة في دورات
. تدريبية وتأهيلية. ولا تسري هنا أحكام الجملة 1
6( إذا تعذر، في حالة الدفاع، تلبية الحاجة إلى قوى عاملة في مجالات العمل (
المذكورة في الفقرة 3 جملة 2 بطرق طوعية، فإنه لسد هذه الحاجة، يجوز،
بقانون أو بناء على قانون، الحد من حرية المواطنين الألمان في التخلي عن
ممارسة المهنة أو في ترك مكان العمل. وتسري الفقرة 5 جملة 1 بالنسبة
لفترة ما قبل وقوع حالة الدفاع.

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 25 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 24
المادة 13
]حرمة المسكن[
1( لا يجوز انتهاك حرمة المساكن. (
2( لا يجوز تفتيش المسكن إلا بأمر من القاضي. وفي حالة الخطر وشيك (
الوقوع يجوز أيضا أن يجري تفتيش المسكن المعني بأمر من هيئات أخرى
منصوص عليها في القوانين، وبحيث لا تجرى عملية التفتيش إلا بالطريقة
التي حددتها هذه القوانين.
3( إذا بررت وقائع معينة الاشتباه في أن شخصاً ما قد ارتكب جريمة مصنفة (
بقانون كجريمة كبرى، فإنه للتحري عن هذه الجريمة يجوز، بناء على أمر
قضائي، استخدام وسائل تقنية لإجراء مراقبة سمعية للمسكن الذي يُعتقد أن
المشتبه به يقيم فيه، إذا تبين أن الكشف عن حيثيات الجريمة بطرق أخرى
قد يصبح صعبا تماما، أو عديم الجدوى. ويجب أن يكون هذا الاستخدام
لمدة محدودة، وتتولى إصدار الأمر بهذا الاستخدام هيئة تحكيم م ن
ثلاثة قضاة. وفي حالة الخطر وشيك الوقوع يجوز أن يتولى قاض واحد
إصدار الأمر.
4( لا يجوز استخدام أي وسائل تقنية لمراقبة المساكن المعنية في حالة دفع (
الأخطار التي تهدد الأمن العام، وعلى الأخص الخطر الشامل أو الخطر على
الحياة، إلا بناء على أمر قضائي. وفي حالة الخطر وشيك الوقوع يجوز أيضا
أن تتولى إصدار الأمر باستخدام هذه الوسائل جهة أخرى مُحددة قانونيا.
ويجب إلحاق هذا الأمر دون إبطاء بأمر قضائي.
5( إذا كان استخدام الوسائل التقنية مخصصا فقط لحماية من يقومون بتفتيش (
المساكن، فيجوز إصدار الأمر بهذا الإجراء من قبل جهة مُحددة قانونيا. ولا
يجوز الاستفادة بأية معلومات تم الحصول عليها أثناء هذا الاستخدام في
أي غرض آخر إلا في الإجراءات القانونية، وفي دفع الخطر، ولا يُسمح بهذه
الاستفادة إلا إذا تم مسبقا الإقرار قضائياً بقانونية استخدام الوسائل التقنية
المذكورة؛ وفي حالات منع وقوع خطر وشيك يجب أن يصدر الأمر القضائي
لاحقاً وبدون إبطاء.
6( تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ البوندستاغ في تقرير سنوي بكل ماتم (
استخدامه من وسائل تقنية وفقا للفقرة 3، وكذلك بكل ما وقع في نطاق
مسؤولية الاتحاد من استخدام لوسائل تقنية وفقا للفقرة 4، وبما تم
استخدامه وفق الفقرة 5 من وسائل تقنية تستلزم المراجعة القضائية. وبناء
على هذا التقرير تتولى هيئة منتخبة من قبل البوندستاغ دور المراقبة
البرلمانية. وتكفل ولايات الاتحاد إجراء رقابة برلمانية متكافئة.
7( لا يجوز التدخل فيما عدا ذلك باتخاذ أي إجراء أو بوضع أي تقييدات إلا (
لدفع خطر شامل أو خطر على حياة الأشخاص، وكذلك، وبناء على قانون،
لاتقاء أخطار تهدد الأمن العام والنظام العام، وأيضا وبوجه أخص للتغلب
على أزمة المساكن، أو مكافحة خطر انتشار الأوبئة، أو لحماية الأحداث
المُعرضين للخطر.
المادة 14
]الملكية الخاصة – حق الإرث – نزع الملكية الخاصة[
1( يُكفل حق الملكية الخاصة وحق الإرث، وتنص القوانين على مضمونهما (
ومُقيداتهما.
2( حق الملكية الخاصة يستوجب التزامات. وينبغي أن تكون ممارسة هذا (
الحق لخدمة الصالح العام أيضا.
3( لا يُسمح بنزع الملكية الخاصة إلا إذا كان للصالح العام، ولا يتم نزع الملكية (
الخاصة إلا بقانون، أو بناء على قانون يحدد في الوقت نفسه نوع التعويضات
ومقدارها. ويجب تحديد هذه التعويضات على أساس التوازن العادل بين
الأطراف المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. وفي حالة المنازعة
حول مقدار التعويضات يمكن اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم النظامية.

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 27 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 26
المادة 15
]التحويل إلى الملكية العامة[
خدمةً للأغراض الاجتماعية العامة يجوز تحويل الملكية الخاصة للأراضي
والثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج إلى ملكية عامة أو إلى أي شكل من
أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة، وذلك بقانون ينظم نوع التعويضات
ومقدارها. وتسري المادة 14 الفقرة 3 الجملتان 3 و 4 بالنسبة لهذه
التعويضات.
المادة 16
]حظر سحب الجنسية والتسليم إلى دولة أخرى[
1( لا يجوز سحب الجنسية الألمانية من حاملها. ولا يُسمح بإسقاط الجنسية (
عن أي مواطن إلا بموجب قانون، ولا يجوز تنفيذ هذا الإجراء رغماً عن
الشخص المعني، إذا كان الشخص المعني سيصبح جرّاء ذلك عديم الجنسية.
2( لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. ويجوز، بموجب قانون، (
إصدار قاعدة تنظيمية مغايرة لذلك بالنسبة للتسليم إلى إحدى الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو إلى محكمة دولية، إذا تمت مراعاة مبادئ
الدولة الدستورية.
المادة 16 أ
]حق اللجوء[
1( يحظى المُلاحقون سياسياً بحق اللجوء. (
2( لا يجوز الاستناد إلى الفقرة 1 بالنسبة للاجئين القادمين من إحدى الدول (
الأعضاء في المجموعات الأوروبية، أو من أي دولة أخرى تكفل تطبيق
الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاجئين، والمعاهدة الخاصة بحماية حقوق
الإنسان والحريات الأساسية. ويتم تحديد الدول التي هي خارج المجموعات
الأوروبية وتفي بالشروط الواردة في الجملة 1 بموجب قانون يستلزم
موافقة البوندسرات عليه. ويجوز إتخاذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات
المبينة في الجملة 1 دون تقيد بأي طعن قضائي مقدم ضد هذه الإجراءات.
3( يمكن، بموجب قانون يوافق عليه البوندسرات، تحديد الدول التي يتبين (
فيها، بناء على الوضع القانوني فيها، وتطبيقها للقانون، والأوضاع السياسية
العامة فيها؛ ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها سياسيا، أو عقوبات أو
معاملات مهينة أو غير إنسانية. ويجوز الاعتقاد في أن الأجنبي القادم من
مثل هذه الدول لايعاني من ملاحقة سياسية هناك، إذا لم يقدم الوقائع التي
تبرر القبول بأنه، وخلافاً لهذا الاعتقاد، ملاحق سياسياً.
4( لا يجوز بواسطة المحكمة وقف تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات (
الواردة في الفقرة 3، وفي حالات أخرى تبدو بوضوح أنها غير مُسببة، أو
تُعد بشكل واضح غير مُسببة، إلا إذا كانت هناك شكوك جدية في قانونية
تلك الإجراءات؛ ويجوز الحد من مدى التحقق، كما يمكن عدم مراعاة أي
طعون قضائية متأخرة. وينص قانون على التفاصيل.
5( لا تتعارض الفقرات 1 إلى 4 مع الاتفاقيات التي تعقدها وفقاً للقانون (
الدولي دول أعضاء في المجموعات الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع
دول أخرى تقوم بوضع قواعد تنظيمية للاختصاص في نظر طلبات اللجوء
السياسي، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بالقرارات المتعلقة باللجوء
السياسي، وذلك بناء على مراعاتها للالتزامات المترتبة على الاتفاق الخاص
بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان
والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها في الدول الأطراف في تلك
الاتفاقيات.

لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 29 لأساسيا الفصل الأول: الحقوق 28
المادة 17
]حق تقديم الالتماسات[
كل فرد، سواء أكان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق
في التقدم كتابيا بالتماسات أو بشكاوى إلى الجهات المختصة، وإلى
المجالس النيابية.
المادة 17 أ
]تقييد الحقوق الأساسية في حالات خاصة[
1( يجوز أن تنص القوانين الخاصة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة لها (
على أن تُفرض، أثناء فترة الخدمة العسكرية والخدمات البديلة، تقييدات
للحقوق الأساسية لأفراد القوات المسلحة والملتحقين بالخدمات البديلة في
، التعبير الحر عن رأيهم بالقول والكتابة والصورة ونشره )المادة 5 فقرة 1
النصف الأول من الجملة الأولى(، وفي حرية التجمع )مادة 8(، وفي تقديم
الالتماسات )مادة 17 (، إذا كان الحق في تقديم الالتماسات والشكاوى
بالاشتراك مع آخرين مكفولا لهم.
2( يجوز أن تنص القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، على (
وضع تقييدات للحق الأساسي في حرية التنقل والإقامة )المادة 11 ( وفي
.) صون حرمة المسكن )المادة 13
المادة 18
]فقدان الحقوق الأساسية[
كل من يستخدم حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة )المادة 5
فقرة 1( أو حرية التعليم )المادة 5 فقرة 3( أو حرية التجمع )المادة 8(، أو
حرية تكوين الجمعيات )المادة 9( أو سرية الرسائل والمراسلات البريدية
والاتصالات )المادة 10 ( أو حق الملكية الخاصة )المادة 14 ( أو حق اللجوء
السياسي )المادة 16 أ(، في محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر فإنه
يفقد التمتع بهذه الحقوق الأساسية. وتتولى المحكمة الدستورية الاتحادية
إصدار الحكم بهذا الفقدان ومداه.
المادة 19
]الحد من الحقوق الأساسية – حق التقاضي[
1( إذا تم اللجوء وفقا لهذا القانون الأساسي إلى الحد من أحد الحقوق الأساسية (
بقانون، أو بناء على قانون، فيجب أن يكون سريان هذا القانون عاماً، وألا
يقتصر على حالة منفردة. وعلاوة على ذلك يجب أن يسمي هذا القانون
الحق الأساسي المعني، والمادة الخاصة به في القانون الأساسي.
2( لا يجوز بأي حال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي ذاته. (
3( تسري الحقوق الأساسية أيضاً بالنسبة للأشخاص الاعتبارية داخل الدولة، إذا (
كانت هذه الحقوق في جوهرها صالحة لأن تطبق عليها.
4( إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد، فيمكنه اللجوء إلى التقاضي، (
ويكون ذلك أمام المحاكم النظامية، إذا لم يكن هناك داع للجوء إلى
. محكمة مختصة أخرى. ولا يمس ذلك المادة 10 فقرة 2 جملة 2

Grundgesetz القانون األساسي  in arabischer Sprache